للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسبق إذا نسخ الوجوب آخر الأحكام (١).

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، والأستاذ، وغيرهم: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان، وعنه: لا، كالأكثر، والموفَّق، والطوفي (٢).

وفعل المرة بالالتزام، وللقاضي القولان. وقيل: يقتضي فعل مرة، اختاره أبو الخطاب، وجماعة (٣).

فعليهما: يحتمل الزائد التكرار، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، وقيل: لا، ككثير من الحنفية، ووقف أبو المعالي، والوقف مطلقًا للبَاقِلَّاني، وجمع.

ولو عُلِّق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفافا، وقيل: على الخلاف، وإلا فكالتي قبلها عند الأكثر. واختار القاضي، والمجد، وحفيده، وجمع: يفيد التكرار من اللفظ. والرازي، والبيضاوي بالقياس (٤).

قال ابن عَقِيل: الأمر المعلق بمستحيل بالقياس أمرًا.

تنبيه:

من قال بالتكرار قال بالفور، واختلف غيرهم؛ فأحمد، وأصحابه، والحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية: للفور، وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، فوجوب العزم للتأخير، كالمُوسَّع. وقيل: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل، وقيل: لا (٥).

ويستثنى منه نحو دع، واترك، فهو كنهي.


(١) أي: سبق الكلام عن نسخ الوجوب، أو صرف الأمر عنه هل يبقى الندب أو غيره -في آخر الأحكام. انظره: ص (١٢٠) من كتابنا هذا، وانظر كذلك: التحبير (٥/ ٢٢١٠).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٧٠ - ٦٧١).
(٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٧١).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٧٨).
(٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٨٠ - ٦٨٢).

<<  <   >  >>