للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: يلزم بعضًا مبهمًا، وقيل: مُعَيَّنًا عند اللَّه تعالى، وقيل: من قام به.

وإن طُلِب واحدٌ من أشياء؛ كخصال الكفارة ونحوِها؛ فالواجب واحدٌ، لا بعينه عند الأكثر.

فالقاضي، وابن عَقِيل: يتعين بالفعل، وحكي عن الفقهاء، والأشعرية.

وقيل: بالاختيار.

وقال أبو الخَطَّاب: مُعَيّن عند اللَّه تعالى علم أنه لا يفعل غيره.

وقيل: بالوقف.

وعن المعتزلة كالقاضي.

وبعضهم: معين، ويسقط بغيره.

وبعضهم: كلها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منها مراد.

فالخلاف معنوي عند أبي الطِّيب، والآمديِّ، وجمعٍ. وعند الأكثر: لفظي (١).

تنبيه:

لا يجب أكثر من واحدة إجماعًا، وإن كفَّر بها مُرَتَّبةً فالواجب الأول إجماعًا، أو معًا لا يُثاب ثوابَ الواجب على كل واحد إجماعًا؛ بل على أعلاها، وإن ترك الكل لم يأثم عليه (٢) إجماعًا؛ بل على أدناها.

وقال القاضي، وأبو الطيب: بقدر عقابِ أدناها، لا أنه نفسه، وقال أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل: يثاب على واحد ويأثم به (٣).


(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٠٠ - ٢٠٢).
(٢) كتب بجوارها في الهامش: (أي: على الكل). وانظر: التحبير (٢/ ٨٩٩).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>