للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تتمة:

الواقع على جريح إن بقيَ قتله، ومثله إن انتقل؛ يضمن، وتصح توبته إذن في الأصح. قال ابن عَقِيل، وغيره: ويحرم انتقاله. وابن المُنيِّر (١): ينتقل. وابن عبد السلام: إلى كافر معصوم. وأبو المعالي: لا حكم. وقاله الغزالي مرة، وخيَّره أخرى، ويلزم الأدنى قطعًا.

فصل

المندوبُ لغة: المدعو لمهم؛ من الندب، وهو الدعاء (٢).

وشرعًا: ما أُثِيب فاعله، ولو قولًا وعملَ قلب، ولم يُعاقَب تاركه مطلقًا. ويسمى سنة، ومستحبًا، وفي المقنع: وتطوعًا، وطاعةً، ونفلًا، وقُرْبةً، إجماعًا. قال ابْن قاضي الجبل: ومُرَغَّبًا فيه، وإحسانًا.

وفي الحاوي: أعلاه سُنَّة، ثم فضيلة، ثم نافلة. وفي المستوعب: السنة أعلى من الفضيلة.

وهو مأمور به حقيقة عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما.

وعند أبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والحنفية، وبعض الشافعية: مجاز.


(١) هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم مختار بن أبي بكر، الجذامي، المعروف بابن المنير، الإسكندراني، المالكي، القاضي أبو العباس ناصر الدين. ولد سنة (٦٢٠ هـ)، وكان أحد المتبحرين في التفسير، والفقه، والأصلين، والنظر، والعربية، والبلاغة، والأنساب، وتوفي سنة (٦٨٣ هـ). من مؤلفاته: "أسرار الأسرار"، و"الاقتفاء في فضائل المصطفى"، و"الانتصاف في حاشية الكشاف"، و"البحر الكبير في بحث التفسير"، وغيرها. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (٧/ ٣٦١ - ٣٦٢)، شذرات الذهب (٣/ ٣٨١).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>