للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة:

لكل حكم علة عند الفقهاء تَفَضُّلًا، وعند المعتزلة وجوبًا. قال أبو الخَطَّاب: كلها معللة وتخفى نادرًا، قال القاضي: هي الأصل وترك نادرًا، ويجب العمل بالظن فيها إجماعًا. وقيل: الأصل عدمها، قال ابن عَقِيل: أكثر الأحكام غير معللة (١).

فصل

الرابع: المناسبة والإخالة، واستخراجها يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره، كالإسكار (٢).

والمناسبة لغوية؛ فلا دَوْرَ (٣)، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسَبْر.

والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه، قاله المُوَفَّق، والطُّوفي، وزاد: لرابط عقلي. وقيل: الملائم لأفعال العقلاء عادةً، والبيضاوي وغيره: ما يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا. وأبو زيد: ما لو عُرِضَ على العقول لتلقته بالقبول (٤). والآمدي ومن تبعه: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودًا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان الوصف خفيًّا أو غير منضبط اعتبر الملازمة، وهي المظنة (٥).

والمقصود من شرع الحكم قد يُعْلَمُ حصولُه كبيع، ويُظَنُّ كقصاص، ويُشَكُّ فيه كحد خمر، ويُتَوَهَّمُ كنكاح آيسة للتوالد (٦).


(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٧٤ - ١٢٧٥).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٧٩).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٨٠).
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٧٩ - ١٢٨٠).
(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٨٠).

<<  <   >  >>