للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حق، وقيل: وبالظن وحده، كالسَّمْعاني، وابن حمدان أيضًا، وقيل: بالشروع، وابن البنا: بالإفتاء، كما لو لم يجد غيره، أو حكم عليه به (١).

وإن اختلف عليه فُتيا اثنين تخيَّر عند القاضي، والمجد، وأبي الخطاب، وذكره ظاهر كلام أحمد، وقيل: يأخذ بالأفضل علمًا ودينًا، فإن استويا تخيَّر، اختاره الموفق وغيره، وقيل: بالأغلظ، وقيل: بالأخف، وقيل: بأرجحهما دليلا، وقيل: يسأل آخر (٢).

فصل

له رد الفتيا، وفى البلد غيره أهلٌ لها شرعًا، خلافًا للحَلِيمي، وإلا لزمه، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل وما لا ينفعه (٣).

وقال ابن عَقِيل: يحرم إلقاء علم لا يحتمله، وقال ابن الجوزي: لا ينبغي (٤).

تنبيه:

ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي، ويجله؛ فلا يقول ولا يفعل ما جرت عادة العوام به، وإن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب غيره، ولا يطالبه بالحجة، وقال السمعاني: لا يمنع منه، ويلزمه ذكر دليل قطعي، وإلا فلا. وفي المنثور وغيره: من أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه. وفي عيون المسائل: لا يجوز توسيع الأسطر، ولا يكثر إن أمكنه الاختصار (٥). وقال ابن عقيل: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعًا (٦).


(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٦٤ - ١٥٦٥).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٦٥ - ١٥٦٦).
(٣) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٦٦ - ١٥٦٧).
(٤) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٧٠).
(٥) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٧٦ - ١٥٧٧).
(٦) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٧٨).

<<  <   >  >>