للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا فلمن بعدهم التفصيل عند القاضي وغيره، وحكي عن الأكثر، ومنع جمع (١).

وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، وفي التمهيد وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جاز، وإلا فلا، وهو ظاهر كلام أحمد (٢).

وقال الحَلْواني، والمُوَفَّق: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز، ونقل عن الأكثر (٣).

فصل

أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، وإحداث علة، ذكره أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وغيرهم، وقيل: لا فيهما، وكذا إحداث تأويل، وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنع عبد الوهاب (٤) وغيره (٥).

قال الشيخ: "لا يحتمل مذهبنا غيره، وعليه الأكثر"، ومراده دفع التأويل المنكر عند السلف (٦).


(١) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
(٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠).
(٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤٤٠).
(٤) هو: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر، التغلبي البغدادي القاضي، من كبار المالكية. كان فقيهًا، أديبًا، شاعرًا. ولد ببغداد سنة (٣٦٢ هـ) ثم رحل إلى الشام وتوجه إلى مصر، فعلت شهرته وتوفي فيها سنة (٤٢٢ هـ). له: "التلقين" في فقه المالكية وهو من أجود المختصرات، و"عيون المسائل"، و"النصرة لمذهب مالك"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (١١/ ٣١) وفيات الأعيان (٣/ ٢٢٢ - ٢١٩).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٥).
(٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤٤٥).

<<  <   >  >>