للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (١).

خاتمة:

المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.

* * *


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٧).

<<  <   >  >>