(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٩٠). (٣) كتب الناسخ في هامش الأصل بجوارها: (إنما لم نذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب وغيره، وهو اختلاف جنس المصلحة؛ اكتفاء بذكر الضابط؛ لأن تعدد الضابط في الأصل والفرع تارة يكون مع اتحاد المصلحة، وتارة يكون مع اختلافها، فإذا قدح مع الاتحاد؛ فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير أولى؛ فإنه يحتمل جهتين في التفاوت: جهة في كمية المصلحة ومقدارها، وجهة في إفضاء ضابطها إليها، فالتساوي يكون أبعد. ذكره البرماوي، [] في التكملة). وما بين المعقوفين كلمة لم نستطع قراءتها، وبعض كلماته غير تامة لكتابتها على حافة الورقة، وأكملناها من التحبير (٧/ ٣٦٥٧). (٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٩٢).