للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيضَ حكم المستدل بأحد طرق العلة يُقْبَلُ عندنا، وعند الأكثر. وجواب المستدل بما يعترض به المعترض ابتداءً، ويُقْبَلُ الترجيح بوجه ترجيح عند أصحابنا، وغيرهم؛ فيتعين العمل به، وهو المقصود، ولا يلزم المستدل الإيماءُ إلى الترجيح في دليله، خلافًا لقوم فيهما (١).

الفرق: راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل: بل إليهما معًا؛ فلهذا لا يقبل، وقيل: بلى، فهما سؤالان جاز الجمع بينهما. وقيل: واحد. وقال ابن عَقِيل: يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل، كالجمع، وإلا فدعوى بلا دليل، خلافا لقوم، وإن أحب إسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع (٢).

اختلاف الضابط في الأصل والفرع، كتسبَّبوا بالشهادة، فوجب القَوَد، كالمكره فيقال (٣): ضابط الفرعِ الشهادةُ، والأصلِ الإكراهُ، فلا يتحقق تساويهما، وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفًا، أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح (٤).


(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٨٩ - ١٣٩٠).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٩٠).
(٣) كتب الناسخ في هامش الأصل بجوارها: (إنما لم نذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب وغيره، وهو اختلاف جنس المصلحة؛ اكتفاء بذكر الضابط؛ لأن تعدد الضابط في الأصل والفرع تارة يكون مع اتحاد المصلحة، وتارة يكون مع اختلافها، فإذا قدح مع الاتحاد؛ فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير أولى؛ فإنه يحتمل جهتين في التفاوت: جهة في كمية المصلحة ومقدارها، وجهة في إفضاء ضابطها إليها، فالتساوي يكون أبعد. ذكره البرماوي، [] في التكملة). وما بين المعقوفين كلمة لم نستطع قراءتها، وبعض كلماته غير تامة لكتابتها على حافة الورقة، وأكملناها من التحبير (٧/ ٣٦٥٧).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٩٢).

<<  <   >  >>