للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، وقال ابن الجوزي، وصاحب البُلْغَة: اثنان. وقيل: جمع قلة: من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع كثرة: ما زاد على عشرة حقيقة، وحكي عن أهل اللغة (١).

فصل

الأكثر، منهم القاضي، وابن عَقِيل، وابن حمدان، والطوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي عن الأصحاب: العام بعد التخصيص حقيقة. أبو بكر الرازي: إن كان الباقي غير منحصر. الكَرْخي، والرازي: إن خص بشرط أو صفة أو استثناء أو غاية. البَاقِلَّاني: بشرط أو استثناء، عبد الجبار: بشرط أو صفة، وقيل: بدليل لفظي. الموفق وغيره: إن كان الباقي جمعًا. أكثر الأشعرية، وأبو الخَطَّاب، وغيره: مجاز. أبو المعالي: حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه. قال الشيخ: هذا معنى كونه مجازًا (٢).

وهو حجة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: في أقل الجمع، وقيل: في واحد، البلخي: إن خص بمتصل، البَصْري (٣): إن كان العموم منبئًا عنه قبل التخصيص، وإلا فلا. عبد الجبار: إن كان قبله غير مفتقر (٤) إلى بيان، وإلا فلا. أبو ثور، وجمع: ليس بحجة مطلقًا؛ فيكون مجملا. والمراد: إلا في استثناء بمعلوم فاتفاق. قاله القاضي، والمجد، وغيرهما، وفهم الآمدي وغيره الإطلاق، وقيل بالوقف (٥).


(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٨٠).
(٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٨٩ - ٧٩١).
(٣) في هامش الأصل: (المراد بالبصري هنا هو أبو عبد اللَّه، لا أبو الحسين).
(٤) في هامش الأصل: (قال ابن مفلح في اْصوله: عبد الجبار إن كان قبله غير مفتقر إلى بيان كـ (المشركين)، وإلا فلا، كـ (أقيموا الصلاة) فإنه مفتقر قبل إخراج كحائض). وانظر: التحبير (٥/ ٢٣٧١).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٩٤ - ٧٩٦).

<<  <   >  >>