للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

القِرانُ بين شيئين لفظًا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (١) المذكور، إلا بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (٢).

وخالف أبو يوسف، والمُزَنِي (٣)، والحَلْواني، والقاضي أيضًا (٤).

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كـ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١)} (٥) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه.

والتميمي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل. ووقف أبو المعالي.


(١) في هامش الأصل: (مثاله: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" ذكره في المسودة). وانظر: التحبير (٥/ ٢٤٥٧). وهذا الحديث رواه البخاري في الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم (٢٣٩)، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (٢٨٢)، وباب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، رقم (٢٨٣)، وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وهذا لفظ أبي داود في الطهارة، باب البول في الماء الراكد، رقم (٧٠).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٥٦).
(٣) هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، صاحب الشافعي، وحامل لواء الشافعية، ولد سنة (١٧٥ هـ)، وكان زاهدًا، عالمًا، مجتهدًا، قوي الحجة، قال الشافعي في قوة حفظه: "لو ناظر الشيطان لغلبه! ". توفي سنة (٢٦٤ هـ). من كتبه: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"المختصر"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٩٣ - ١٠٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ٥٨ - ٥٩)، وراجع دراسة مستفيضة عنه وعن أثره في الفقه الشافعي في: "المزني وأثره في الفقه الشافعي" لأستاذنا الدكتور/ محمد نبيل غنايم، ط. دار الهداية بالقاهرة سنة ١٩٩٨ م، وهو رسالته للماجستير بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة سنة ١٩٧٢ م.
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٥٧).
(٥) سورة المزمل: الآية (١).

<<  <   >  >>