للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو المعالي، وابنُ بَرْهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطُّوفي: أو شرطًا شرعيًّا.

وعن المعتزلة: ليس بواجب (١).

قال ابن الجوزي (٢): لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح (٣). وغير المقدور من المحال.

تنبيه:

ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي وجمع، كثوابه بفعله. وفي الروضة: لا يعاقب، وذكره الشيخ. وقال أيضًا: وجوبه عقلًا وعادة لا يُنكر، والواجب العقابي لا يقوله فقيه، والواجب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر (٤).

فائدة:

يجوز النهي عن واحد لا بعينه؛ كمِلْكه أختين ووطئهما.


(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢١١ - ٢١٣).
(٢) هو: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد، المعروف بابن الجوزي، البكري القرشي، شيخ العراق، وإمام الآفاق، صاحب التصانيف، علامة عصره في التاريخ والحديث. ولد سنة (٥٠٨ هـ)، وقرأ الفقه والخلاف والجدل على ابن الزاغوني، وقرأ الأدب على ابن الجواليقي، واشتغل بعلم الوعظ حتى صار أوحد أهل زمانه في ترصيع الكلام. توفي ببغداد سنة (٥٩٧ هـ). له نحو ثلاثمائة مصنف، منها "تلقيح فهوم أهل الأثر"، و"تلبيس إبليس"، و"مناقب عمر بن عبد العزيز"، و"روح الأرواح"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، المقصد الأرشد (٢/ ٩٣ - ٩٨)، شذرات الذهب (٢/ ٣٢٩ - ٣٣١).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢١٢).
(٤) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٣ - ٢١٤).

<<  <   >  >>