للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم العلة عند من لا يخصصها إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها، وإن كانت لعينه فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل، وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل، ولإثبات مفصَّل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل بإثبات مجمل أو مفصَّل، ولنفي مفصَّل بإثبات مجمل (١).

والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، كالصبي حر مسلم فجاز أن تجب زكاةُ ماله، كبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي (٢).

والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، كالنقض بلحم الإبل نوعُ عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل، كالصلاة فلا ينتقض بالطواف؛ لأنه بعض النوع (٣).

فصل

الكسر: وجود الحكمة بلا حكم، لا يُبطل العلةَ عند أصحابنا، والأكثر، كقول حنفي في عاصٍ بسفره: مسافر؛ فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيُعترض بمَن صنعته شاقة حضرًا لا يترخص إجماعًا (٤).

وقال القاضي: سؤال الكسر صحيح، وجوابه بالتسوية يصح اتفاقًا.

قال أبو الخَطَّاب، وغيره: فإن التزم المعللُ الكسرَ لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقًا أو معنى، كجواب النقض، وقال الشيخ، وغيره: يكفيه ولو لم تتضمنه (٥).


(١) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٢٦).
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٢٧).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٢٧).
(٥) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٢٩).

<<  <   >  >>