للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإشارة وفحوى الكلام ولحنه (١).

[فائدتان]

الأولى: قال أكثر أصحابنا: النص الصريح، زاد القاضي، وابن البناء: وإن احتمل غيره، والمجد: ما أفاد الحكم يقينًا أو ظاهرًا، ونقل عن أحمد، والشافعي، وقيل: يقينًا. والموفق: ما أفاد بنفسه بلا احتمال، أو احتمال لا دليل عليه، ويطلق على الظاهر، ولا مانع منه (٢).


= الرسول إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فرع إرساله؛ فيتعين أن يضمر: فأرسلت رسولًا فلما جاء سليمان؛ فلذلك قال القرافي: إن المعنى يقتضيه دون اللفظ بخلاف "دليل الخطاب" و"فحواه" اللذين هما "مفهوم المخالفة" و"مفهوم الموافقة"، فهذا الإضمار المذكور لا يقتضيه منطوق ولا مفهوم، بل يقتضيه المعنى فقط وانتظامه.
ثانيًا: أن مصطلح "فحوى الخطاب" معناه مفهوم الخطاب، تقول: فهمت من فحوى كلامه كذا، أي من مفهومه، فوضع العلماء ذلك لمفهوم الموافقة، لأن السكوت عنه موافق للملفوظ به.
ثالثًا: "دليل الخطاب" وهو مصطلح يطلق بإزاء "مفهوم المخالفة"، وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، و"دليل الخطاب" هو "تنبيه الخطاب" عند الأصوليين غير القاضي عبد الوهاب من المالكية، فقد سمى "تنبيه الخطاب" مفهوم الموافقة.
رابعًا: اصطلاح الباجي أن "فحوى الخطاب" يطلق على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فترادف عنده "فحوى الخطاب" و"دليل الخطاب" و"مفهوم المخالفة"، كما ترادف "تنبيه الخطاب" و"فحوى الخطاب" و"مفهوم الموافقة" عند القاضي عبد الوهاب، وكما ترادف "دليل الخطاب" و"تنبيه الخطاب" و"مفهوم المخالفة" عند جمهور الأصوليين.
خامسًا: أن وضع الأصوليين هذه الألفاظ بإزاء المعاني المقصودة فيها وضع اصطلاحي لا لغوي.
راجع: شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول من الأصول ص (٥٣ وما بعدها)، بتحقيق طه عبد الرءوف سعد، ط. مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣ هـ.
(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٥٨ - ١٠٥٩).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٥٩).

<<  <   >  >>