للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا مبني على جواز الفرض في بعض صور المسألة، من جوَّزه رده، ومن منعه قبله، فالجواز للموفق، والمجد، والأكثر، والجواز بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض عليه لقوم، والمنع لابن فُورَك، والمنع إن كان الوصف طردًا لابن الحاجب.

فعلى الجواز: يكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور؛ فلزم ثبوته في الباقي، وقيل: لا؛ فلابد من ردِّ ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع، وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال لم يحتج إليه، وإلا احتيج. واختار الفخر جواز الفرض من غير بناء، ومطابقة الجواب السؤال، ويجوز أعم (١).

وعندنا وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز، وقيل: بلى، وقيل: إن صححت العلة بالطرد.

وفي التمهيد ما يقتضي منع الإتيان به تأكيدًا (٢).

وقال ابن عَقِيل: له ذكره تأكيدًا، أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان، ولتقريبه من الأصل. وقال: إن جعل الوصف مخصِّصا لحكم العلة لم يصح في الأصح (٣).

فائدة:

الفرض: أن يسأل عامًّا فيجيب خاصًّا، أو يفتي عامًّا ويدل خاصًّا، وقيل: تخصيص بعض صور النزاع بالدليل.

والتقدير: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه.


(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٦٤).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٦٥).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٦٦).

<<  <   >  >>