للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو أقسام:

أحدها: العلة، وهي في الأصل العَرَض الموجِب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.

ثم استعيرت عقلًا لما أوجبَ الحكمَ العقلي لذاته، كالكسر للانكسار، ونحوه.

ثم شرعًا لمعان:

أحدها: ما أوجب الحكمَ الشرعيَّ لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله.

الثاني: مُقتَضِي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.

الثالث: الحكمة، وهي المعنى المناسبُ الذي يَنشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر للقصر والفطر، والدينِ لمنع الزكاة، والأبوةِ لمنع القصاص.

القسم الثاني: السببُ، وهو لغةً ما تُوصِّل به إلى غيره (١).

وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

فيوجد الحكم عنده لا به.

واستعير شرعًا لمعان:

أحدها: ما يقابل المباشرةَ؛ كحفر البئر مع التَّرْدِيَة. فالأول سبب، والثاني علة.

الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق.

الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول.


(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٥١).

<<  <   >  >>