للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب

التقليد: لغةً: وضع الشيء في العنق محيطًا به، وعرفًا: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، وقيل: بلا حجة ملزمة، فالرجوع إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإلى المفتي، والإجماع، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سُمي تقليدًا ساغ، وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد (١)، وهو أظهر، وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضًا، وقيل: والقاضي.

فصل

يحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر. وأجازه جمع، قال بعضهم: ولو بطريق فاسد (٢).

وقيل: يجب التقليد فيما لم يُعلم بالحس، وحكي عن أحمد، وبعض أصحابه، وظاهر خطبة الإرشاد جوازه، وفي شرح المنهاج لمؤلفه (٣) عن الفقهاء: يجوز مطلقًا، وأطلق الحَلْواني وغيره منع التقليد في أصول الدين (٤)، وقاله البَصْري، والقَرَافي في أصول الفقه أيضًا.

ويحرم التقليد أيضًا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، وحكي إجماعًا، واختار الآمدي وغيره: يلزمه (٥).


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٣١).
(٢) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٣).
(٣) يعني شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين عبد اللَّه بن عمر البيضاوي (المتوفى سنة ٦٨٥ هـ)؛ فإنه قد ألف المنهاج، وشرحه.
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٣٣ - ١٥٣٤).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٣٩ - ١٥٤٠).

<<  <   >  >>