للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وعنه: ما لزم بالقرآن (١).

وعليها (٢): يجوز أن يُقال: بَعْضُ الواجِبات آكد من بعض. ذكره القاضي، والحَلْواني، وجمعٌ. وفائدته: كثرة ثوابه (٣).

وعلى الأول: سواء.

ولابن عَقِيل قولان.

فائدة:

صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. ويحتمل توكيد الاستحباب. وفي كلام أبي الفرج، وأبي الخَطَّاب: الأمران أيضًا.

وإطلاق الوعيد نص فيه (٤). وقال القاضي، والحَلْواني، وابنُ عَقِيل: يقبل التأويل.

و {وَكُتِبَ عَلَيكُمُ} نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب.

فصل

العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.

وإلا فما وقتها غير محدود؛ كحج، وزكاة مال، وكفارة؛ توصف بالأداء.

ولنا وجه: وبالقضاء (٥).


(١) انظر: المرجع السابق (١/ ١٨٨).
(٢) أي: على الرواية الثانية أيضًا. انظر: التحبير (٢/ ٨٤٤).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٨).
(٤) راجع: المرجع السابق (١/ ١٩٢).
(٥) هكذا بالأصل، وفي التحبير (٢/ ٨٥٦): (ولنا وجه بالقضاء) بدون الواو، وهو الموافق للسياق، أي: ولنا وجه أما توصف بالقضاء إذا أخره عن وقته.

<<  <   >  >>