للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخَطَّاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. وللشافعية الأربعة.

وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.

وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.

والآمدي: مشترك بينهما فيما قُصِد به القُرْبة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدهما فمشكوك فيه (١).

[فائدتان]

الأولى: التأسِّي: فعلُك كما فَعَلَ لأجل أنه فَعَلَ، وكذا الترك (٢).

وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.

الثانية: لا يفعل -صلى اللَّه عليه وسلم- المكروه ليُبَيِّن به الجواز؛ بل فِعْله ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره.

والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء (٣).

وتشبيكه بعد سهوه (٤) لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر (٥).

وحَمَل الحنفيةُ وضوءَه بسؤر الِهرِّ، ونحوه على الجواز مع الكراهة (٦).


(١) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٣٩).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٣٣٥).
(٣) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٤) يعني: تشبيكه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابعه في المسجد في حديث ذي اليدين. انظر: التحبير (٣/ ١٤٨٨).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣).

<<  <   >  >>