للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فائدتان]

الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة، لا ثبوتها، خلافًا للقرافي.

قال البَيَانيُّون: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها.

الثانية: أحمد، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، وغيرهم: يكون الكذب في مستقبل كماضٍ، وقيل: لا.

فصل

التواتر لغة: التتابع بمهلة، واصطلاحًا: خبر جمع مفيد للعلم (١)، ويتفاوت المعلوم عند أحمد والمحققين، وعنه: لا، واختاره ابن عبد السلام، وحكي عن البَراهِمة: لا يفيده، واكتفوا بالعقل، وحصر السُمَنِيَّة (٢) العلّمَ في الحواس الخمس، وقيل: يفيد بالموجود، لا الماضي، وهو عناد.

وأنكرت الملاحدة والرافضة العلم بالعقل (٣). وهو لفظي كحديث "مَنْ كذَبَ عَلَيَّ" (٤)، ومعنوي: وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنًى كلي كحديث


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٧٣).
(٢) السُّمَنِيَّة: هكذا ضبطها الناسخ بضم السين، وفتح الميم، وكذا في التقرير والتحبير (٢/ ٣٠٧)، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٩٩٦ م، وضبطها المصنف في التحبير (٤/ ١٧٦٤) بتشديد الميم وفتحها، وكذا صاحب الإبهاج (٢/ ٢٨٥)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ. وهم: طائفة من الهند عبدة الأصنام، وسموا بـ "السُّمَنِيَّة" نسبة إلى "سومنات" بلد مشهور بالهند، وكانوا يقولون بتناسخ الأرواح. راجع: التقرير والتحبير، والتحبير في الموضعين المشار إليهما.
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٧٦).
(٤) رواه البخاري في الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم (١٢٩١) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا، ومسلم في مقدمة صحيحه، باب تغليظ الكذب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم (٣)، وتمامه: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مِقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" من حديث أبي هريرة مرفوعًا به.

<<  <   >  >>