للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس، قال ابن عَقِيل: هذه الخصال مستحبة (١).

ومن عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع (٢).

ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة في الأصح، ولزوم السؤال ثانيًا على الخلاف. وعند أبي الخَطَّاب، والآمدي إن ظن طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه (٣).

فصل

أصحابنا، وعبد الوهاب، وجمع، وأومأ إليه أبو المعالي، وابن برهان: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد، واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بنقض القواعد، وقال الأكثر: يجوز. قال ابن مفلح: يتوجه أن قول أصحابنا مع بقاء العلماء؛ فلا اختلاف إذن (٤).

واختار التاج السبكي (٥) أنه لم يقع. وقال ابن حمدان، والنووي: عُدِم المجتهد المطلق من زمن طويل (٦).


(١) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٨).
(٢) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٥١).
(٣) راجع: المرجع السابق.
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٥٢ - ١٥٥٣).
(٥) هو: تاج الدين، أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي، الإمام الفقيه المجتهد، قاضي القضاة، ولد بمصر سنة (٧٢٧ هـ)، وكانت نشأته في بيت علم وفضل ودين مما ساعد على نبوغه وتفوقه، وكان طلق اللسان، قوي الحجة، تعرَّض لمحن شديدة. وتوفي سنة (٧٧١ هـ). من مؤلفاته: "طبقات الشافعية الكبرى"، و"معيد النعم ومبيد النقم"، و"جمع الجوامع"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ١٠٤ - ١٠٦).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٥٤).

<<  <   >  >>