للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهمه محل النزاع، أو لازمه، كالقتل بالمثقَّل قتل بما يقتل غالبًا، فلا ينافي القود كالمُحدَّد، فيقال: عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه (١).

الثاني: أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، كالتفاوت في الوسيلة لا يمنع القود، كالمتوسَّل إليه، فيقال: لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع ووجود الشروط والمقتضي، ويصدق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي، وقيل: لا، وأجازه جمع من أصحابنا، منهم الفخر، وقال: فإن أبطله المستدل، وإلا انقطع (٢).

الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه، وليست مشهورة، كـ "كل قُربة شرطها النية"، ويسكت عن "والوضوء قربة"، فيقول المعترض: أقول بموجبه، ولا ينتج، ولو ذكرها لم يرد إلا منعها (٣).

وجواب الأول: بأنه محل النزاع أو لازمه، والثاني: أنه المأخذ لشهرته، والثالث: بجواز الحذف، ويجاب في الجميع بقرينة أو عهد، ونحوه (٤).

وفي الإثبات، كالخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة، كالإبل، فيقال بموجبه في زكاة التجارة، فيجاب بلام العهد، والسؤال عن زكاة السوم لا يصح عند أبي الخطاب، وابن عقيل. وصححه الموفق وغيره (٥).


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٤٠٤).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٤٠٥).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٤٠٥ - ١٤٠٦).
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٤٠٦).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٤٠٦ - ١٤٠٧).

<<  <   >  >>