للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما إجماعًا (١)، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارًا أو قبله ومنعت العادة، أو الثاني معرَّف، أو بينهما عهد ذهني؛ فتأكيد (٢).

وإن لم تمنع ولم يتعرَّف، كـ "صُمْ صُمْ"، ونحوه فتأسيس عند القاضي، وابن عَقِيل، وجمع. قال المجد: وهو أشبه بمذهبنا، وحكي عن الفقهاء، كبعد الامتثال، وقال الموفق، وغيره: تأكيد، وحكي عن أحمد، ولأبي الخطاب القولان، وقيل: بالوقف (٣).

وإن كان الثاني معطوفًا فإن اختلفا عُمِل بهما، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارًا فتأكيد، وإن قبله ولم تمنع منه عادة ولا الثاني معرَّف فالأقوال الثلاثة، وإن منعت عادةٌ تعارضا والأقوال الثلاثة. وجزم الشيخ بالتكرار (٤).

وإن عرَّف الثاني كـ "صَلِّ ركعتين، وصَلِّ الركعتين، أو الصلاة" فاختار القاضي، وأبو الفرج: التأكيد، والرازي: التغاير، والبَصْري، والآمدي: الوقف، وللرازي أيضًا: الوقف في عطف عام على خاص (٥).

* * *


(١) في هامش الأصل: (كقوله: صَلِّ، صُم، زَكِّ، ونحوه). وانظر: التحبير (٥/ ٢٢٧١).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٢١).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٢١ - ٧٢٣).
(٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٢٣ - ٧٢٤).
(٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٢٤ - ٧٢٥).

<<  <   >  >>