للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل (١).

ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (٢)، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها (٣) رضيَ اللَّه عَنْهُم في الأصح.

وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (٤).

فصل

أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (٥)، خلافًا لأبي المعالي وغيره.

ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل (٦)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا.

فصل

أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (٧).


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤١٦).
(٣) الحسن والحسين.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤١٦).
(٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤٢٥).
(٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦).
(٧) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٢٦).

<<  <   >  >>