للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعًا، ولو توقف في مسألة نحوية، أو في حديث على أهله فعامي فيه عند أبي الخطاب، والموفق، والآمدي، وغيرهم (١).

فصل

يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مَدْرَكا شرعيًّا، ويسمى التفويض عند الأكثر. وتردد الشافعي في الرسالة، فقال أبو المعالي: في الجواز، والأكثر: في الوقوع، وقال السمعاني، وابن حمدان: للنبي فقط، ومنعه فيهما السرخسي، وأبو الخطاب، وقال: هو أشبه بالمذهب (٢).

فعلى الأول: لم يقع في الأصح.

ويجوز لعامي عقلًا، وفي التمهيد وغيره: لا، إجماعًا، وقال القاضي: لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد، وفي التمهيد: يمنع إجماعًا (٣).

وقال القاضي، وابن عَقِيل: لا يمتنع قوله: "أخبِر فإنك لا تخبر إلا بصواب"، ومنعه أبو الخطاب (٤).

فصل

أصحابنا، والشافعية، والأكثر: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته، وقيل: لا، كضروري، وقال قوم: عليه في حكم عقلي، لا شرعي، وعكسه عنهم في الروضة (٥).


(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥١٧ - ١٥١٨).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٢٠ - ١٥٢١).
(٣) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٣ - ١٥٢٤).
(٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٤).
(٥) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٧).

<<  <   >  >>