للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده، وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهما (١).

وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه (٢).

فإن استووا تَخيَّر عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (٣).

ولا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه، والامتناع من الانتقال عند الأكثر، فيتخيَّر، وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو الأشهر، فلا يقلد غير أهله، وقاله القُدُوري (٤) إذا ظنه أقوى، وفي آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب يتبعه (٥).

ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، وحكي إجماعًا (٦)، وخالف ابن أبي هريرة.

ويفسق عند أحمد وغيره، وحكي عنه: لا، وحمل القاضي الأول على غير متناول أو مقلد، والحنفية كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح (٧).

فصل

يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا، ولو أفتاه واحد وعمل به لزمه قطعًا، وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه


(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٦١).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٦٢).
(٤) هو: أبو الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، القدوري، من كبار فقهاء الحنفية، ولد في بغداد سنة (٣٦٢ هـ)، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وكان حسن العبارة في النظر، جريء اللسان. توفي سنة (٤٢٨ هـ). وهو صاحب المختصر الشهير في الفقه، وله أيضا "التجريد"، و"النكاح". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٧٤ - ٥٧٥)، الجواهر المضية ص (٩٣).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٦٢ - ١٥٦٣).
(٦) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٦٣).
(٧) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٦٣ - ١٥٦٤).

<<  <   >  >>