للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زاد لحمًا، ونوى معيَّنًا قُبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقًا. وخُرِّج: لا يُقبل باطنًا (١).

تنبيه:

عُلم من ذلك أن العام في شيء عام في متَعلَّقاته، وقاله العلماء إلا من شذَّ (٢).

فصل

فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يعم أقسامه وجهاته، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (٣).

وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (٤)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.

وعبد الجبار، والهِنْدي: عرفًا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقًا (٥).

وأما الأمة فلم تدخل بفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- بل بدليل آخر (٦).

فصل

أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا (٧)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟


(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٤٠).
(٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣).
(٤) أي: أن قول الراوي: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل كذا، يدل على تكرار الفعل منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٤٣ - ٨٤٤).
(٦) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٤٨).
(٧) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٤٩ - ٨٥٠).

<<  <   >  >>