للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعُرْفًا: ما لفاعله فعلُه. أو: ما مُدِح فاعلُه. أو: ما وافق الغرضَ ولائمَ الطَّبع، والقبيحُ: عكسه فيهن. أقوال.

الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ. قاله في المقنع وغيره.

فصل

الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند التَّمِيمي، وأبي الفرج، وأبي الخَطَّاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سُرَيج.

وعند ابن حامد، والحَلْواني، وبعضِ الشافعية محرَّمة.

وللقاضي القولان (١).

فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعًا. كتنفس وسَدِّ رَمَق (٢)، وعند الخَرَزِي، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والمجد، والصَّيْرفي، وأبي علي الطبري (٣)، والأشعرية: لا حكم لها (٤).

فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، وجمع.


(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٧٢ - ١٧٣).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٧٢).
(٣) هو: أبو علي، الحسن، وقيل: الحسين بن القاسم، الطبري، تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة ودرس بها بعده، وهو أول من صنف في الخلاف المجرد وكتابه فيها يسمى "المحرر". توفي ببغداد سنة (٣٥٠ هـ). من مؤلفاته: "الإفصاح" في المذهب، و"العُدَّة" وهو كتاب كبير يدخل في عشرة أجزاء، وصنف كتابًا في الجدل، وكتابًا في أصول الفقه. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (٢/ ٧٦)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٦٢ - ٦٣)، شذرات الذهب (٢/ ٣).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٧٥ - ١٧٦).

<<  <   >  >>