للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (١).

وهو قطعي، كرَهْن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (٢).

وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.

وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.

وإذا جاز السلم مؤجلًا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (٣).

وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (٤).

وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (٥).

فعلى الأول: لا يعم، خلافًا لابن المَنِّي، ولا خرج جوابًا لسؤال، وللقاضي احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا عُلِّق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.


(١) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٣ - ١٠٦٤).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٤).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٤ - ١٠٦٥).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٥).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٦٦).

<<  <   >  >>