للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و"كان كذا ونُسِخ" يقبل في قياس المذهب، قاله المجد، والحنفية.

وقال ابن بَرْهان: لا يقبل عندنا، وجزم به الآمدي.

ولا يثبت بقَبْلِيَّتِهِ في المصحف، ولا بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه، خلافًا للموفق، والرازي فيه، ولا بموافقة الأصل، ولا بعقل، وقياس، ويأتي إذا لم يعلم.

فصل

أصحابنا، والأكثر: الإجماع لا يَنْسَخ، ولا يُنْسَخ به، ولا بالقياس. وجوّزَّه به جمع إن نص على علته، وجمع بقياس جليٍّ، وقوم في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وطائفة: ما خَصَّ نسخ، ونُقض (١)

أما القياس فلا يُنْسَخ، ذكره القاضي، وحكي عن الأصحاب، وقاله أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن بَرهان، إلا إن ثبت في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنصه على العلة، أو تنبيهه؛ فيجوز. والموفق: ما ثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به، وإلا فلا. وقيل: يجوز. والآمدي، وجمع: بقياس أمارته أقوى. وقوم: يكون تخصيصًا للعلة (٢).

ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا، والشافعية. وخالف القاضي، والحنفية، واختار المجد إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيثبت النسخ.


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٥٩ - ١١٦١).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٦١ - ١١٦٣).

<<  <   >  >>