للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما كان بيانًا بقول؛ كـ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (١)، أو فعل عند الحاجة؛ كقطع من كوع، وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقًا.

وما علمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله.

والقاضي وغيره في العبادات، وبعض أصحابنا وقف (٢).

والبَاقِلَّاني: كالذي لم تعلم صفته.

والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه.

فائدة:

تُعْلَم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد عُلمت جهته أو بقرينة تُبَيِّنُ صفةَ أحد الثلاثة (٣).

ووقوعه بيانًا لجمل، أو امتثالًا لنصٍّ يدل على حكم.

وما لم تعلم صفته وقُصِد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمد، ومالك، وأكثر أصحابهما.

وعنه: مندوب. إختاره التميمي، والقاضي، وحُكِي عن الشافعي، والحنفية، والفخر.

وقيل: مباح. اختاره الفخر في جَدَلِه، والجصاص، وحُكِي عن مالك (٤).


(١) رواه البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، رقم (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا.
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٩ - ٣٣٥).
(٣) في الهامش: الثلاثة هي: الوجوب والندب والإباحة. وراجع: التحبير (٣/ ١٤٦٨ - ١٤٧٠).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨).

<<  <   >  >>