للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف، لا يُبطلها عندنا، وعند الأكثر، كمبيع مجهول الصفة عند العاقد؛ فلا يصح، كبِعتك عبدًا فيُعترض بما لو تزوج امرأةً لم يرها (١).

العكس: عدم الحكم لعدم العلة، اشتراطه مبني على تعليل الحكم بعلتين، فمن منعه اشترطه، ومن لا فلا (٢).

هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، فأما لجنسه فالعكس شرط (٣).

فصل

يجوز تعليل الحكم بعلل، كل صورة بعلة اتفاقًا، وفي صورة واحدة بعلتين أو علل مستقلة عند أصحابنا، والأكثر، ويقتضيه كلام أحمد، وقيل: في التعاقب، ومنعه بعض المالكية، والأشعرية مطلقًا، والمُوَفَّق، وابن فُورَك، والغزالي، والرازي: في المستنبطة، وقيل: في المنصوصة. وأبو المعالي: شرعًا مطلقًا (٤).

فعلى الجواز: كل واحدة علة عند الأكثر، وعند ابن عقيل: جزء علة، وقيل: واحدة لا بعينها (٥).

ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة اتفاقًا، وبمعني الباعث إثباتًا ونفيًّا، وثالثها إن لم يتضادَّا (٦).


(١) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٢٩ - ١٢٣٠).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٣٠ - ١٢٣١).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٣١).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٢ - ١٢٣٣).
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٣٧).
(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٣٩).

<<  <   >  >>