للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

ما كان من أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم- مختصًّا به فواضح.

أو جبليًّا فمباح (١)، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع.

وإن احتمل الجبليَّ وغيرَه؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحجِّ، ودخوله مكة من كَداء (٢)، ولبسه السّبتي (٣) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ فمباح. وحُكِيَ عن الأكثر.

وقيل: بالوقف.

وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرَّى (٤)، واختفى ثلاثًا، وقال: "ما بلغني حديث إِلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارًا (٥)، وورد عن الشافعي.


(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩).
(٢) كَداء (بفتح الكاف): ثنية بأعلى مكة عند المحصَّب، دار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذي طوًى إليها. راجع: معجم البلدان (٤/ ٤٣٩ - ٤٤١).
(٣) يعني: النعال السبتية، وهي النعال المدبوغة أو محلوقة الشعر، وكانت من أفضل النعال في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. راجع: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، ط. دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية، بتحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم.
(٤) يعني: اتخذ جارية مملوكة، وتسمى سُرِّيَّة، وتجمع على سَرَارِيّ. انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٧٨)، المعجم الوسيط (١/ ٤٤٣). وقد ذكر صاحب "الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل" ص (٢١)، ط. هجر سنة ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م - أن الإمام أحمد تسرَّى بجارية يقال لها "حُسْن"، وأنه أنجب منها.
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>