للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب

القياس: لغةً: التقدير والمساواة، وشرعًا: تسوية فرع بأصل في حكم، من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته.

واصطلاحًا: قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البناء: ردُّ فرع إلى أصل في حكم بعلة جامعة (١).

والموفق، والطوفي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع (٢).

وابن المَنِّي، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه (٣).

والبَاقِلَّاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما (٤).

والآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة من حكم الأصل. فيحتاج "أو غيرها". ومن صوَّب كل مجتهد زاد: "في نظر المجتهد" (٥).

تنبيه:

لم يُرَدْ بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة (٦).


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٨٩ - ١١٩٠).
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩٠).
(٣) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩١).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩٠).
(٥) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩١ - ١١٩٢).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٩٢).

<<  <   >  >>