للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى [التقرير] (١)، وبمعنى الإذن، إِلا أن نقول: العقل مبيح.

وفي الرَّوضَة: ما لم يرد فيه سمع يحتمل التخيير، ويحتمل لا حكم (٢).

وليست بتكليف عند الأربعة وغيرِهم، وخالف الأستاذ وجمع (٣). وفي الروضة كالأول، وعدَّها في أحكام التكليف. وقال المجد: "هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلَّف" (٤).

[فائدتان]

الأولى: الجائز لغة: العابر. واصطلاحًا: يطلق على المباح، وعلى ما لا يَمْتنع شرعًا فيعم غير الحرام (٥)، أو عقلا فيعم الواجبَ، والراجحَ، والمساوي، والمرجوح.

وعلى ما استوى فيه الأمران شرعًا؛ كمباح.

أو عقلا؛ كفعل صغير.

وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين.

الثانية: الممكن ما جاز وقوعه حِسًّا، أو وهمًا، أو شرعًا.


(١) في الأصل: (التقدير)، وما أثبتناه من نسخة مكتبة مكة، ومن التحبير (٣/ ١٠٣١)، وانظر أيضًا: أصول ابن مفلح (١/ ٢٤٢).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٤٢).
(٣) وضع الناسخ علامة استدراك بعد كلمة (وجمع) وكتب في الهامش: (وهو لفظي)، وصحح عليها.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٤٨).
(٥) في هامش الأصل: (قوله: فيعم غير الحرام، وهو الواجب والمستحب والمباح والمكروه، فيقال لكل واحد منها: جائز).

<<  <   >  >>