للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها (١).

وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب.

ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب.

أو لا مع الجزم: فندب.

أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم.

أو لا مع الجزم: فكراهة.

أو بتخيير: فإباحة.

وإلا فوضعي (٢).

فائدة:

المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى.

والوقف مذهب. وقيل: لا (٣).


(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٣).
(٢) راجع: المرجع السابق (١/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٤).

<<  <   >  >>