للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقيل: له قولان (١).

وقال الأصفهاني: يُحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البُلْقِيني (٢). وقال القرافي: الأول مع بُعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورُدَّ.

وإن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه (٣). قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.


= وأشارا في الحاشية إلى أنها وقعت في أربع نسخ للكتاب: (منها). وكذا أثبت محقق "التحبير" (٥/ ٢٣٨٧): (بها)، لكنه لم يشر إلى أية اختلافات في النسخ. وهي قاعدة مشهورة ومتداولة في كتب الفقه والأصول، وكلهم يذكرونها هكذا: (وسقط بها الاستدلال)، وانظر على سبيل المثال: الفروق للقرافي (٢/ ٨٧)، ط. عالم الكتب، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٠٨)، ط. دار الكتبي - مصر، الطبعة الأولى ١٩٩٤ م، فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣٥٩)، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (١/ ٢٨٦، ٤/ ١٢)، ط. دار الكتاب الإسلامي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣/ ٣٨٢)، ط. دار الفكر العربي سنة ١٩٥٠ م، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٥)، ط. دار الكتب العلمية.
ولم نرَ من ذكر (منها) سوى الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٧٦)، ط. دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م.
(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٩٨ - ٨٠١).
(٢) هو: سراج الدين، أبو حفص، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني البلقيني المصري الشافعي، الحافظ المجتهد، ولد بمصر وتعلم بها، وولي قضاء الشام سنة (٧٦٩ هـ)، وتوفي بالقاهرة سنة (٨٠٥ هـ). من كتبه: "التدريب"، و"تصحيح المنهاج"، و"الملمات برد المهمات"، وكلها في الفقه، و "محاسن الاصطلاح" وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٣٦ - ٤٣)، طبقات الحفاظ ص (٥٤٢ - ٥٤٣)، شذرات الذهب (٤/ ٥١ - ٥٢).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٠٣).

<<  <   >  >>