للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدتان]

الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الشيء وجودًا وعدمًا. وعاديَّة؛ كالمشي ونحوه. وشرعيَّةٌ؛ كالمذكور هنا.

الثانية: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل: كالصحة.

والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند أصحابنا (١)، والشافعية؛ مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل.

وعند الحنفية: الفاسد ما شُرع بأصله لا بوصفه كالربا. والباطل: ما لم يشرع بهما، كالملاقيح.

والعزيمة لغة: القصد المؤكَّد (٢)، وشرعًا: قال المُوَفَّق، والطُّوفي، وجمعٌ: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض. فيشمل الأحكام الخمسة، وأسقط الرازي الحرام.

والقرافي: طلب فعل لم يَشتِهر فيه منع شرعي. فيختص الواجبَ والمندوبَ. والغزالي، والآمدي، وابن حمدان، وابن مفلح: ما لزم بإلزام اللَّه تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، فيختص الواجبَ (٣).

والرخصة لغة: السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمنها واجبٌ كأكل مضطرٍ ميتةً، ومندوبٌ كقصرٍ، ومباحٌ كجمعٍ.

وهما وصفان للحكم الوضعي. وقيل: التكليفي. وقال الرازي وغيره: للفعل.


(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٥٣).
(٢) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٥٤).
(٣) انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>