للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعض أصحابه، وحكي عن الشافعي: مصيب في الطلب، مخطئ في المطلوب. والمعتزلة: كل مجتهد مصيب، فقيل: كالحنفية، وقيل: حكم اللَّه تابع للظن، لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة، والأشعري، والباقلاني. ونقل التصويب والتخطئة عن الأربعة، والأشعري (١).

تنبيه:

الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا، وقيل: على الخلاف.

ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، ويثاب عند الأربعة، وغيرهم، وخالف الظاهرية، وجمع. ولا يفسق عندهم، وقيل: بلى، ولا يأثم من بذل وسعه، ولو خالف قاطعًا، وإلا أثم لتقصيره (٢).

فصل

ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين عند العلماء. وفعله الشافعي في سبع عشرة مسألة، فقيل: للعلماء، وقيل: معناهما التخيير، أو الشك، ورُدَّا، وقيل: على سبيل التجويز والاحتمال. قال ابن حامد: فعله دليل علو شأنه، ودينا، ولا قول له فيهما في الأصح، وفائدته: حصر الحق فيهما (٣).

فإن قاله في وقتين وجُهل أسبقهما فمذهبه أقرجمهما من الأدلة، أو قواعده عند الأصحاب. وفي الروضة أيضًا: هما كخبرين تعارضا. ومنع الآمدي من العمل بأحدهما (٤).


(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٢ - ١٤٩٣).
(٢) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٤٨٥ - ١٤٨٦).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٠٥ - ١٥٠٦).
(٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٠٧).

<<  <   >  >>