للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب

الاجتهاد: لغة: استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق، واصطلاحًا: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي (١).

وشرط المجتهد -وهو الفقيه: العلم بأصول الفقه، وما يستمد منه، والأدلة السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها، فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به، لا حفظه. وأوجب (٢) في الواضح معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام، وأوجب جمع، ونقل عن الشافعي: [حفظ جميع القرآن] (٣)، ومال إليه الشيخ.

ومعرفة صحة الحديث وضعفه، ولو تقليدًا، كنقله من كتاب صحيح، والناسخ والمنسوخ منهما، ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر، ومجمل ومبيَّن، وحقيقة ومجاز، وأمر ونهي، وعام وخاص، ومستثنى ومستثنى منه، ومطلق ومقيد، ودليل الخطاب ونحوه، والمجمع عليه والمختلف فيه، ولم يذكره في التمهيد، وفي المقنع وغيره: وأسباب النزول، وفي التمهيد، والواضح، والمقنع وغيرهم: ومعرفة اللَّه تعالى بصفاته الواجبة، وما يجوز عليه أو يمتنع، لا تفاريع الفقه وعلم الكلام، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر.


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٩).
(٢) في هامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: فال أصحابنا وغيرهم: يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام، وذكره في الواضح عن المحققين. قال في الروضة وغيره: وهي قدر خمسمائة آية، ولا يشترط حفظها).
(٣) ما بين المعقوفين كتب على هامش الأصل بعد وضع علامة لاستدراكه في موضعه.

<<  <   >  >>