للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند الشافعية، وابن حمدان: يحرم، وهو متجه، كالتقليد في القبلة (١).

وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر في الأصح (٢).

وله تقليد ميت، كحاكم وشاهد، وقيل: إن فقد الحي، وقال الرازي وغيره: لا، مطلقًا، واختاره في التمهيد في بحثه (٣).

وإن عمل بفتياه في إتلاف، فبان خطأه قطغا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلًا، خلافًا للأستاذ، وجمع (٤).

فصل

لو أدَّاه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعًا، وإن لم يجتهد فأحمد، ومالك، والشافعي، والأكثر: كذلك، وقيل: فيما لا يخصه، وأبو الفرج، وحكي عن أحمد، والثوري، وإسحاق: يجوز مطلقًا، وقيل: لحاكم، وابن حمدان، وبعض المالكية: لعذر، وابن سريج: لضيق الوقت، ومحمد: لأعلم منه، وقديم الشافعي، وابن البناء، وابن حمدان أيضًا، وجمع: لصحابي أرجح. ولا إنكار منهم، فإن استووا تخيَّر، وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره، وقيل: وتابعي، وعنه: لصحابي، وعمر بن عبد العزيز (٥) فقط (٦).


(١) راجع: المرجع السابق.
(٢) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥١٤).
(٣) راجع: المرجع السابق.
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥١٥).
(٥) هو: أبو حفص، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الخليفة الأموي، كان إمامًا عادلًا زاهدًا، فقيهًا حافظًا مجتهدًا، ولد بالمدينة سنة (٦١ هـ)، وكانت مدة خلافته سنتين ونصفًا، وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة. توفي سنة (١٠١ هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٥/ ١١٤ - ١٤٨)، طبقات الحفاظ ص (٥٣).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥١٥ - ١٥١٧).

<<  <   >  >>