للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن حمدان فيه، زاد مالك: والقواعد الشرعية، وينقض مطلقًا، وقطع في المجرد، والمغني بطلب ربه، وعن داود، وأبي ثور: ينقض ما بان خطأ، وجوَّز ابن القاسم نقض ما بان غيره أصوب.

وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره عند الأربعة، وغيرهم، وفي الإرشاد: لا، ويأثم، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيًا، ولا إثم، وينفذ كأبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يرجع عنه، وينقضه كالمالكية، والشافعية (١).

وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره، قاله الآمدي، وابن حمدان، وقال ابن حمدان أيضًا: مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى (٢).

ولو اجتهد فتزوج بلا ولي، ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح، وقاله القاضي، والموفق، وابن حمدان، والطوفي والآمدي إن لم يكن حكم به (٣).

ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، قاله أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، كحكم (٤) (٥).


(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥١١ - ١٥١٢).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥١٢ - ١٥١٣).
(٣) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥١٣).
(٤) في هامش الأصل: (قوله: كحكم، يعني أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فالحكم الأول باق)، وانظر: التحبير (٨/ ٣٩٨٠)، وبعض الكلمات غير موجودة بالأصل حيث إنها كتبت على حافة الورقة، وأكملناها من التحبير.
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥١٣).

<<  <   >  >>