للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باللام، وقيل: يُرجَّح مُنَكَّر على مُعَرَّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر (١).

المدلول: أحمد، وأصحابه، والكَرْخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على نافٍ عند أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله الفخر، والطُّوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيًا أصليًّا، وكذا العلتان (٢).

وناقل (٣) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرِّر.

ودارئ حدٍّ، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، وفي العُدَّة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (٤)، وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار (٥).

وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم (٦).

وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء (٧).


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩٩ - ١٦٠٠).
(٢) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٦٠٠ - ١٦٠٥).
(٣) في هامش الأصل: (اختاره الطوفي في شرحه).
(٤) وضع الناسخ علامة فوق لفظة (نافيهما)، وكتب جملة في الهامش، لكنها ممسوحة في المخطوطة فلم نستطع قراءتها.
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٦٠٥ - ١٦٠٨).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٦٠٩).
(٧) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٦٠٩).

<<  <   >  >>