للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (١).

والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (٢).

قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء (٣).

والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (٤).

ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (٥).

[فائدتان]

الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.

الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (٦)، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.


(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٤١ - ١٣٤٢).
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٤٢).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٤٨).
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٥١).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥١ - ١٣٥٢).

<<  <   >  >>