للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: لها حكم لا نعلمه. وفَرَض ابنُ عَقِيل المسألةَ في الأفعال والأقوال قبل السمع (١).

وعند المعتزلة: يُباح ما يُحتاج إليه، وما حَكم العقلُ فيه بشيء اتُّبع (٢)، ومعناه للتميمي.

فإن لم يحكم فثالثُها (٣) لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.

[تنبيهات]

الأول: قال الخَرَزِي وجمع: لا فائدة لها؛ لأنه لم يخل وقت من شرع.

قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، قال: ويتصور فيمن خُلق بِبَرِّيَّةٍ لم يَعْرِفْ شرعًا، وعنده فواكه. وقاله أبو الخَطَّاب، وقال أيضًا: لو قدَّرنا خلو شرع عن حكمِها ما حكمُها؟ (٤)

وقال القاضي، وأبو الخَطَّاب أيضًا، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وغيرهم: يفيد أن من حرَّم شيئًا أو أباحه كفاه استصحاب حالِ أصله (٥).

الثاني: قال الحَلْوانيُّ وغيرُه: عَرَفْنا الإباحةَ والحظرَ بالإلهام، وهو ما يحركُ القلب بعلم، ويطْمَئِنُّ به، ويدعو إلى العمل به.


(١) راجع: المرجع السابق (١/ ١٧٧).
(٢) راجع: المرجع السابق.
(٣) قوله: (فثالثها): أي: فثالث الأقوال في المسألة. وهذه الطريقة في التعبير مطردة في صياغات المرداوي في هذا المختصر، حيث يذكر أحد أقوال الأصوليين في المسألةُ ويطوي في هذا القول قولين آخرين أو يصرح بقولين ويطوي فيهما قولًا، ثالثًا، ومن أبرع من استخدم أسلوب طي الأقوال بغزارة ابنُ الحاجب في كتابه "مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل".
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٥) أي: العقود ونحوها من المعاملات حكمها قبل الشرع حكم الأعيان؛ فيرد فيها الخلاف السابق.

<<  <   >  >>