للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأمر بعد الاستئذان للإباحة، قاله القاضي، وابن عَقِيل، وقيل: للوجوب.

ومثله الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.

والخبر بمعنى الأمر كالأمر، قاله الشيخ وغيره، وخالفه ابن الزَّمْلَكَانِي (١).

قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب.

والنهي بعد الأمر: قال أكثر أصحابنا، وغيرهم: للتحريم. وأبو الفرج: للكراهة، وقيل: للإباحة، وابن عقيل: لإسقاط الوجوب، ووقف أبو المعالي.

فصل

الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهر، وعليه أكثر الأصحاب، وغيرهم.

واختار أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمجد، والأكثر: بأمر جديد.

وأوجب أكثر الحنفية قضاء المنذور بالقياس على المفروض.

وإن لم يقيد بوقت وقلنا بالفورية فالقضاء بالأمر الأول عند أصحابنا، والأكثر. قال أبو المعالي: الإجماع أنه مؤدٍّ، لا قاض. وعند جماعة كالمؤقت (٢).


(١) هو: كمال الدين، محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري، المعروف بابن الزملكاني، فقيه، انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره، ولد في دمشق سنة (٦٦٧ هـ)، وتصدر للتدريس والإفتاء، طلب لقضاء مصر، فقصدها، فتوفي بها سنة (٧٢٧ هـ). من مؤلفاته: "رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة"، و"تعليقات على المنهاج" للنووي، وكتاب في "التاريخ" وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ١٩٠ - ٢٠٦).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٠٩ - ٧١١).

<<  <   >  >>