(٢) سبق تخريجه ص (٢٤١). (٣) سورة يوسف: من الآية (٨٢)، وفي الأصل بدون الواو. (٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٥٦). (٥) من أكثر المصطلحات شيوعًا عند الأصوليين في مبحث المنطوق والمفهوم (لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، وتنبيه الخطاب)، ومن أدق من حرَّر معاني هذه الألفاظ وأوضح العلاقة بين كل منها الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول"، وخلاصة ما أورده القرافي في هذا المقام ما يلي: أولًا: أن مصطلح "لحن الخطاب" من قبيل مقتضيات المعاني لا الألفاظ، بخلاف "دليل الخطاب"، و"فحواه"، و"تنبيهه"؛ ولذلك عَرَّف "لحن الخطاب" بأنه: دلالة الاقتضاء، ومعنى ذلك أن المعنى يقتضيها لا اللفظ، حتى قال جماعة في ضابطها: إنها دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلم، ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} [الشعراء: (٦٣)] والتقدير: فضرب فانفلق. وكذلك قوله تعالى: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥)} [النمل: ٣٥] إلى قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ} [النمل: ٣٦] فمجيء =