(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٤٩ - ١٠٥١). (٣) رواه أبو داود في الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (٢٨٢٨) من حديث جابر بن عبد اللَّه، ورواه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (١٤٧٦)، وابن ماجه في الذبائح، باب ذكاة الجنيني ذكاة أمه، رقم (٣١٩٩)، وأحمد (٣/ ٣٩) من حديث أبب سعيد الخدري. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٤) سورة الأنفال: من الآية (٤١). (٥) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٥١). (٦) رواه أبو داود في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، رقم (٣٩٤٩)، والتر مذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، رقم (١٣٦٥)، وابن ماجه في الأحكام، باب "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، رقم (٢٥٢٤)، وأحمد (٥/ ١٥، ١٨، ٢٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٣/ ١٧٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩) من حديث سمرة بن جندب مرفوعًا. ورواه ابن ماجه أيضًا في الموضع نفسه برقم (٢٥٢٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٣٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩) من حديث ابن عمر مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب، وقال النسائي: حديث منكر، وأشار إليه الترمذي، وقال: وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. ورواه أبو داود برقم (٣٩٥٠)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩، ٢٩٠) موقوفًا على عمر بن الخطاب، ورواه أيضًا أبو داود (٣٩٥١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٤) من قول الحسن البصري. وانظر: نصب الراية (٤/ ١١ - ١٤). (٧) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٥١ - ١٠٥٢).