للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة:

يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت. وعنه: بإمكان الأداء، كالشافعي.

وقال مالك، والشيخ: بِضِيقِه.

فصل

من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعًا، وفي المقنع: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعًا، ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء عند الأكثر (١)، وخالف القاضيان (٢).

ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح، كالأربعة (٣)، ويسقط بموته عندهم، ويأثم بالحج في الأصح للشافعية، وخصه الغزالي، وحكي عن الشافعي بالشيخ.

فصل

ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب مطلقًا (٤) إجماعًا.

وما لا يتم الواجب المطلق إِلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا، وعند الشافعية، والأكثر.

وقيل: إن كان سببًا.


(١) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٠).
(٢) يعني: القاضي الباقلاني، والقاضي الحسين، كما وقع في نسخة مكة، وفي التحبير (٢/ ٩١٨).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢١٠ - ٢١١).
(٤) علق عليها بالهامش: (قوله: مطلقا، يعني سواء قدر عليه المكلف، كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لا كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فإنه لا صنع للمكلف فيه). وانظر: التحبير (٢/ ٩٢٣).

<<  <   >  >>