للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السيد والورثة، فإن صحت بطل قياسُك، وإن بطلت منعتَ حكم الأصل (١).

أو العلة يمنع وجودها في الأصل فمركب الوصف، كتعليق طلاق فلا يصح قبل النكاح، كـ "فلانة التي أتزوجها طالق"، فيقول الحنفي: العلة تعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسُك، وإن بطل منعتَ حكم الأصل (٢).

وليس بحجة عندنا، وعند الأكثر، وجَوَّزه الأستاذ، والقاضي، وابن عقيل، وجمع، وقال جمع: لو سلم العلة فأثبت المستدلُ وجودَها، أو سلَّمه انتهض الدليل.

ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص، ثم أثبت العلة قُبِل في الأصح (٣).

ويقاس على عام خُصَّ، كلائط، ومن أتى بهيمة على زانٍ في الأصح (٤).

فصل

تقدمت العلة، وهي العلامة والمعرِّف عند أصحابنا والأكثر، لا المؤثر فيه.

وقالت المعتزلة: المؤثر بذاته، والغزالي، وسُليم، والِهنْدي: بإذن اللَّه، والرازي: بالعرف، والآمدي ومن تبعه: الباعث.

ولها شروط، منها: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع عند الأكثر، وقال معظم الأصحاب: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلًا على الحكم. زاد ابن عَقِيل وغيره: مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة (٥).


(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٠٣).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٠٤).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٠٥).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٠٧).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٠٨).

<<  <   >  >>