للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبنى عليها الأصحاب صحة التعليل باللقب، ونص عليه، وقاله الأكثر، كالمشتق اتفاقًا. ومنعه الرازي وغيره، كوجهٍ لنا (١).

وقد تكون دافعة، أو رافعة، أو فاعلة للأمرين وصفًا حقيقيًّا ظاهرًا منضبطًا، أو عرفيًّا مطردًا، أو لغويًّا في الأصح.

فلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والأكثر.

وقال بعض أصحابنا، والرازي، والبيضاوي: يصح، وبعض أصحابنا، والمالكية، والآمدي، وغيرهم: يصح بحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا (٢).

ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابنا، وغيرهم، وقاله الشيخ في قياس الدلالة، ومنعه الحنفية، والآمدي، وغيرهم (٣).

ومنها: أن لا يكون محل الحكم ولا جزءه الخاص عند الأكثر (٤).

وجوَّزه قوم، ومنع الآمدي المحل (٥).

ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابنا، والحنفية. وعنه: يصح، كمالك، والشافعي، وأكثر أصحابهما، وأبي الخَطَّاب، والمجد، وابن قاضي الجبل، وغيرهم، كالثابتة بنص أو إجماع في الأصح (٦).


(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٠٩).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢١٠).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢١٢).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٧).
(٥) راجع: المرجع السابق.
(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢١٨).

<<  <   >  >>